حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

الفصل الأول:

:

- اختيار القضاة عن طريق التعيين:

ظهور وارساء دولة القانون

يقوم نظام التعيين على تولي السلطة التنفيذية عملية اختيار القضاة وتعيينهم في مناصبهم، وذلك على اعتبار أن القضاء من المرافق العامة للدولة وبالتالي تعيين موظفيه وتنصيبهم منوط بالسلطة التنفيذية، وهو ما قد تذهب إليه أغلبية النظم القضائية في دول العالم 1.

وتختلف عملية التعيين من نظام لآخر، فقد تم التعيين في بعض الأنظمة وفقا لشروط ومعايير محددة مسبقا، كأن يتم التعيين من فئة القانونيين كالمحامين وغيرهم، وقد يتم التعيين كذلك من السلطة التنفيذية وبناء على اقتراح من السلطة التشريعية، أما نموذج التعيين الأكثر تطبيقا فيقوم على إجراء مسابقة عامة لكل من تتوفر فيهم شروط ممارسة القضاء، ليتم اختيار الناجحين منهم للقيام بمهام القضاء، وذلك بعد قضائهم لفترة تكوينية أساسية بمعاهد خاصة بتكوين القضاة 2.

3

وإذا كان البعض يعيب على نظام التعيين تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، فإن البعض الآخر يرى في ذلك أهمية نظرا لما تملكه السلطة التنفيذية من وسائل تمكنها من التأكد من مدى توافر الشروط والمؤهلات في من يتولى منصب القضاء، ككفاءته العلمية والفنية، وسمعته الشخصية، بالإضافة إلى أن عملية التعيين تبعد القاضي عن تأثير الولاءات الحزبية والسياسية أما بالنسبة لتأثير السلطة التنفيذية على تعيين القضاة، فبالإمكان تلافيه من خلال وضع قواعد دستورية وتشريعية تمكن من ضمان استقلال القضاء، كإنشاء هيئة قضائية عليا يتم إشراكها في جميع المسائل المتعلقة بالقضاء، مثل المجلس الأعلى للقضاء في النظام الجزائري.

ب- الحصانة المهنية للقضاة:

4

من

الناحية

إن تأدية القاضي لمهامه الدستورية في تحقيق العدالة وحماية حقوق وحريات الأشخاص لن يتحققا الفعلية إذا لم يوفر للقاضي الإطار القانوني الذي يحميه من أي تدخل في شؤون وظيفته، ويجعله محتكما في أداء مهامه للقانون فقط وما يمليه عليه ضميره المهني، ودون شعوره بأي نوع من الضغط أو الخوف من أن يكون لما يصدره من قرارات وأحكام تأثير على وظيفته أو مساره المهني.

إذ أن استقلالية السلطة القضائية يتطلب إحاطة القاضي بالحصانة التي تجعله محميا من أي تأثير وضغط خارجي قد يؤثر على ما يصدره من قرارات وأحكام، وقد نصت على ذلك المادة 148 من الدستور الجزائري،

يتبنى

المؤسس الجزائري نظام التعيين، إذ تنص المادة 02 من الأمر رقم 69، 27 الصادر في 13 ماي 1969 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وهو المعمول

به في الجزائر، على تعيين القضاة بموجب مرسوم واقتراح من وزير العدل واستشارة المجلس الأعلى للقضاء 2 د. نجيب أحمد عبد الله الجبلي، مرجع سابق، ص: 35.

د. خالد سليمان شبكة، سابق. ص: 110 مرجع

أ، عثمان حسين، نظام تشغيل الوظائف القضائية، المجلة الجنائية القومية، مرجع سابق، ص: 351.

144