حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ١٦٣الفصل الأول:
التحقيق.
ظهور وارساء دولة القانون
أ- السؤال.
كوسيلة لممارسة الرقابة السياسية، أن لكل عضو في الهيئة النيابية الحق في توجيه أسئلة المقصود بالسؤال إلى الوزراء، كل حسب اختصاصه أو توجيه أسئلة عامة إلى رئيس الحكومة الوزير الأول)، وذلك من أجل الإطلاع على حقيقة أمر معين أو الاستفسار عنه أو للتحقيق في واقعة أو بقصد لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور.
وعلى الرغم من بساطة الإجراءات التي يتم بها السؤال، فإنه قد يترتب عنه أثار هامة في تقرير مسؤولية الحكومة أو أحد أعضائها، وهو ما دفع بالدساتير إلى وضع أسس محددة لعملية طرح السؤال، تتولى اللوائح الداخلية للمجالس النيابية تفصيلها بدقة. ويمكننا أن نعدد من بين هذه الضوابط طرح السؤال بشكل انفرادي وفي أمر ذو أهمية عامة، مع إمكانية النائب سحب سؤاله في أي وقت أوسقوط الحق في سؤال عند استقالة الوزير الموجه له، ومن الضوابط أيضا ما يتعلق بتنظيم عملية طرح الأسئلة و تحديد لمواعيد تقديمها، وكذا مهلة الرد عليها. أما الأسئلة الشفوية فتتم الإجابة عنها في جلسات تخصص للغرض، ولا يسجل في الجلسة الواحدة أكثر من سؤال لكل نائب.
1
وينتهي السؤال في الحالة العادية برد المعني به، سواء كان وزيرا أو رئيسا للحكومة (الوزير الأول) على صاحب السؤال، والذي يكون له في حالة عدم اقتناعه بالرد المقدم، مباشرة الأساليب الأخرى المتاحة في الرقابة، البرلمانية ومنها الاستجواب والتحقيق.
بالاستجواب.
تقر أغلب الدساتير بحق الهيئة التشريعية في محاسبة الحكومة أو أحد وزرائها في شأن من الشؤون العامة، وتقصي الحقيقة في مخالفات معينة حدثت وذلك عن طريق إثارة المناقشة المفتوحة بين أعضاء الهيئة البرلمانية من جهة،
ووزراء الحكومة أو رئيسها من جهة ثانية، وذلك من خلال الردود والتعليقات المتبادلة بين الطرفين. ويختلف الاستجواب عن السؤال كوسيلتين لممارسة الرقابة السياسية - في كون الأول يثير نقاشا عاما على مستوى الهيئة النيابية من خلال تبادل التعليقات والردود بين النواب والوزير أو رئيس الحكومة (الوزير الأول)، بينما
ص
37:
د. إيهاب ذكي سلام الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية في النظام البرلماني عالم الكتب، القاهرة، 1983، 2 - يرى فقهاء القانون الدستوري أن الحق في الاستجواب ليس حقا شخصيا إنما هو حق المجلس التشريعي ككل، فالبرغم من أن عضو البرلمان له أن يستعمل هذا الحق بمفرده، لكن بمجرد أن يتقدم العضو بالاستجواب يصبح هذا الاستجواب حقا للمجلس، وعليه فإن لبقية أعضاء البرلمان التمسك بحق الاستجواب ولو تنازل عنه النائب الذي قدمه أول مرة.
162