حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ١٨٥ظهور وارساء دولة القانون
الفصل الأول: وفيما يخص وسائل الرقابة السياسية على أعمال الإدارة فقد نص عليها الدستور الجزائري سواء بشكل مباشر من خلال مضمون نصوصه، أو من خلال إحالة ذلك على القوانين العضوية المنظمة لعمل السلطة التشريعية، ومنها بالأساس النظام الداخلي للبرلمان بغرفتيه.
ويمكننا أن نحدد أهم هذه الوسائل للرقابة السياسية التي جاء بها دستور 1996 المعدل فيما يلى:
أ- الأسئلة
نص الدستور الجزائري في مادته 134 على إمكانية توجيه سؤال شفوي أوكتابي من قبل أعضاء البرلمان إلى أي عضو في الحكومة، على أن يكون رد الحكومة على السؤال في أجل 30 يوما من تقديمه. أما الأسئلة الشفوية، ووفقا لنص الفقرة 3 من المادة 134 من الدستور، فإن الإجابة عنها من قبل الوزير المعني تكون في جلسات المجلس الشعبي الوطني ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد في البرلمان، وقد أكدت ذلك الفقرة الثالثة المادة 70 القانون العضوي المحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 3.
من
من
ونص القانون العضوي المذكور في مادته 69 على ضرورة إيداع السؤال الشفوي من قبل صاحبه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة قبل عشرة أيام عمل على الأقل قبل يوم الجلسة المقررة لطرح الأسئلة على الحكومة، وتبلغ لهذه الأخيرة فورا جاءت الفقرة الرابعة من المادة 134 من الدستور لتسمح بفتح مناقشة في موضوع السؤال الكتابي أو الشفوي، إذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو الحكومة الشفوي أو الكتابي يبرر ذلك، على أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة.
ب الاستجواب
كرس الدستور الاستجواب كوسيلة لممارسة الرقابة السياسية على أعمال الجهاز التنفيذي من خلال نص المادة 133، والتي جاء فيها: «يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة».
1 - أنظر تفصيل ذلك في المواد 95 إلى 97 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
2 - تولى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تفصيل ذلك في مواده 98 إلى 101.
3
4
انظر القانون العضوي رقم 99 - 02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 هـ الموافق لـ 08 مارس 1999.
- يفهم من هذ ان الأسئلة الشفوية المنصوص عليها في المادة 134 من الدستور، تتحول قبل الإجابة عليها إلى أسئلة مكتوبة، والفرق بينها يظهر في مدة التبليغ والإجابة الشفوية عن عضو الحكومة في جلسات المجلس ومجلس الأمة.
184