حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

:

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: وحدد القانون العضوي المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهم، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الاستجواب في مسألة تكون موضوع الساعة، كما حدد إجراءات الاستجواب على النحو التالي:

يتم التوقيع على نص الاستجواب من طرف ثلاثين نائبا أو ثلاثين عضوا في مجلس الأمة حسب الحالة على الأقل، ويبلغ مسبقا إلى الحكومة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة في غضون الثماني والأربعين ساعة الموالية لإيداعه.

يتم بعد ذلك تحديد جلسة إجراء النظر في الاستجواب خلال الخمسة عشر يوما على الأكثر الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب، وذلك بالتشاور بين مكتب الغرفة المعنية بالاستجواب والحكومة، و يقدم مندوب أصحاب الاستجواب خلال الجلسة عرضا يتناول موضوع الاستجواب، وتجيب الحكومة عن ذلك، وفي حالة عدم اقتناع المجلس برد الحكومة ينتهي الاستجواب بتكوين لجنة تحقيق.

ج- التحقيق

نص الدستور الجزائري 1996 في المادة 161 منه على أنه: «يمكن كل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة».

وقام القانون العضوي بتوضيح إجراءات ذلك في المواد 76 إلى 86 منه حيث قيد إجراء إنشاء لجان التحقيق

بنتيجة التصويت على اقتراح لائحة، تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، موقعة من قبل عشرين نائبا أو عشرين عضوا في مجلس الأمة على الأقل، ويعين أعضاء لجنة التحقيق من بين النواب حسب نفس الشروط التي يحددها النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في تشكيل اللجان الدائمة، على ألا يكونوا من الموقعين على اللائحة، وترسل نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية و الوزير الاول، وتُعلم الغرفة التي أنشأت لجنة التحقيق الغرفة الأخرى بذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه جاء في المادة 133 من دستور 1996 أنه: «يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء

الحكومة». بمجيء

هذه الفقرة مع الفقرة الأولى التي تنص على إجراء رقابي آخر هو الاستجواب، قد يفهم أنه يمكن للجان الدائمة للمجلس أن تتحقق في موضوع معين بالاستماع إلى أعضاء الحكومة.

أما عن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فبالإضافة إلى ما رأيناه ضمن المبحث الخاص باستقلالية القضاء وكفالة حق التقاضي، لا بد من الإشارة إلى أن التعديل الدستوري لـ 28 نوفمبر 1996، أقرّ ازدواجية النظام القانوني في

1 - أنظر المواد: 65 - 66 - 67 من القانون العضوي رقم 99 - 02 المؤرخ في 20 ذي القعدة 1419 هـ الموافق لـ 08 مارس 1999.

185

نفس النص القانوني.

2