حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الفصل الثاني: كما جاءت (المادة 31) مؤكدة هذا المبدأ ومعلقة ضمان تجسيده على مؤسسات الدولة حيث جاء فيها: "تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية". وهي المادة التي سنراها في إطار الحريات السياسية أو الحق في المشاركة في الشؤون العامة بالتساوي مع الجميع في الحقوق والواجبات

الفرع الثاني: المساواة أمام القضاء:

أولا: مفهومه والدستور الجزائري

311

يقصد بالمساواة أمام القضاء "ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة وبلا تمييز وبلا تفرقة بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي" كما تعني هذه المساواة استبعاد المحاكمات الاستثنائية واستبعاد إجراءات التقاضي الخاصة أو القوانين العقابية الخاصة، فيجب أن تكون إجراءات التقاضي وقانون العقوبات واحدة بالنسبة لجميع الأشخاص في الدولة، مع العلم أن القاضي له حرية الحكم بالعقوبة الملائمة حسب اختلاف ظروف كل قضية، وأن اختلاف المحاكم يكون حسب اختلاف المنازعات لا بالتمييز بين الأشخاص المتقاضين. كما أن وجود محاكم خاصة بفئات معينة من الأفراد كالأحداث لا ينفي مبدأ المساواة أمام القضاء ما دام الهدف تحقيق العدل وليس انتقاص حقوق طائفة أو أفراد معينين ولا تخصيص محاكم للأشراف وأخرى لعامة الناس أو

ضعافهم فالمساواة أمام القضاء هي عدم التمييز بين المواطنين في استخدامهم لحقهم في التقاضي، ولضمان ذلك يجب توفير شروط، أهمها:

- وحدة القضاء أي تقاضي المواطنين جميعا أمام نفس القضاة.

المساواة أمام التشريعات والعقوبات المطبقة في التقاضي بين جميع المواطنين.

1

2

هي

من دستور 1989. نص المادة 30

وهي

المادة 41 من دستور 1976 تكاد تكون حرفيا منقولة عنها. وفي هذا الدستور مادة أخرى تصب في نفس الموضوع هي المادة 40 التي جاء فيها:"

القانون واحد بالنسبة للجميع، أن … "

3

الدكتور عبد الغني عبد الله بسيوني: مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي، مرجع سابق، ص 16.

4 دكتور ثروت بدوي: المرجع السابق، ج 1، ص 440.

225