حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨الفصل الثاني:
الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر
نصت المادة (46) على أن: "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم". - ضمانات الحقوق المترتبة عن التوقيف للنظر نصت المادة (48 على أنه يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة". لكن هناك استثناء ان لهذه القاعدة، يمكن أن يمدد فيهما التوقيف للنظر إلى 4 أيام، إذا كانت التهمة تتعلق بجرائم الإرهاب، أو الاتجار بالمخدرات، فالأشخاص المشتبه قيامهم بأعمال إرهابية، يمكن أن يتم تمديد مدة توقيفهم للنظر لمدة 48 ساعة أخرى بترخيص من رئيس المحكمة بعد امتثاله أمامها، ويمكن خلال هذه المدة المضافة طلب فحص طبي جديد، أما الأشخاص المشتبه في اتجارهم بالمخدرات، فمدة توقيفهم للنظر هي 48 ساعة، يمكن تمديدها مباشرة بـ 48 ساعة أخرى بترخيص مكتوب من وكيل الجمهورية، وللموقوف طلب فحص طبي في كل 24 ساعة 1. يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا استثناء. ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك على أن يعلم بهذه الإمكانية".
- حق الدفاع:
جاء في (المادة (151): " الحق في الدفاع معترف به الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية". نصت المادة (142) على أنه: " تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية" - حق الطعن في قرارات السلطة الإدارية:
نصت المادة (143 على أنه: " ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية". - النطق بالأحكام القضائية علانية مع تعليلها:
نصت المادة (144) على أنه: " تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية". - حق تنفيذ الأحكام القضائية
1
Gilles Lebreton، Libertés publiques et droits de l'homme، 4 eme édition، Armand Colin، Dalloz، Havre، France، pp 353 - 354.
227