حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

نصت المادة (245) على أن: " على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء".

حق التعويض عن الخطأ القضائي: نصت المادة (49) على أنه: " يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته".

هذه أهم المواد الواردة في الدستور الجزائري حول ضمان تطبيق مبدأ المساواة أمام القضاء، حاولنا أن نستعرضها حسب الترتيب المتعلق بإجراءات تطبيق القضاء وختمناها بالمادة الخاصة والضامنة للتعويض عن

الخطأ القضائي.

الفرع الثالث: المساواة في تولي الوظائف العامة في الدولة: وتعني هذه المساواة، تساوي جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة ولا فرق بين مواطن وآخر في الالتحاق بوظيفة إلا ما يشترط من مؤهلات واستحقاقات علمية أو ثقافية … أو الشروط المطلوبة قانونا لكل وظيفة دون تمييز طبقي أو عرقي أو اجتماعي كما تعني أيضا التمتع بالحقوق والواجبات المحددة لها. ولا تعني ما يقع من تفرقة في المزايا والعلاوات عندما تختلف الوظائف باختلاف طبيعة العمل فيها. ويهدف الاتجاه الاشتراكي بهذه المساواة إلى المساواة الفعلية بإلغاء الفوارق ويسعى إلى كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين قصد تحقيق هذه المساواة الفعلية

في الدستور الجزائري نصت المادة (51) على أنه: " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون" 2.

كما أن المادة (31) التي سبق أن رأيناها جاءت لتؤكد هذا المبدأ حين نصت على أن " المؤسسات تستهدف ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وهو ما يعني حق المشاركة بالتساوي بين المواطنين في تولي الوظائف العامة والمهام في المؤسسات السياسية

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

228

دكتور يوسف احمد كشاكش: المرجع السابق، ص 325.

هو نفس النص في المادة 48 من دستور

1989

1

2