حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧الفصل الثاني:
الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر
4 - لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشر من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
5 - لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة، ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
6 - ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التفرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أي دولة كانت طرفا
في العهد.
- أما الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب فقد نصت صراحة على الحق في الحياة من خلال مضمون المادة السادسة (06) منه، والتي جاء فيها: «لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا لدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص
أو احتجازه سلفا.»
ونصت المادة الخامسة (05) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي سلامة شخصه، ويحمي القانون هذه الحقوق.» ب في الدستور الجزائري
إن أهمية حماية الحريات والحقوق في المجتمع، تقتضي إعطاء هذه الحماية درجة كبيرة من الفعالية، وذلك من خلال إحاطتها بالضمانات اللازمة لذلك، وفي هذا الصدد تعد الحماية أو التكريس الدستوري للحقوق والحريات من أهم الضمانات الكفيلة باحترامها الحقوق والحريات، إلا أنه وعلى الرغم من أهمية وقدسية الحق في الحياة، فإنه نادرا ما تضمنت الدساتير الوطنية نصا دستوريا يشير صراحة إلى الحق في الحياة، وهو الأمر الذي لم تشذ عنه الدساتير الجزائرية المتعاقبة، إبتداءً من دستور 1963 ثم 1976 وإلى غاية دستور 1989 فدستور 1996 المعدل بموجب القانون 19/ 08 المؤرخ في 2008/ 11/15، إذ لم يرد في جميعها ذكر صريح للحق في الحياة، ماعدا الإشارة الضمنية لهذا الحق في المادة 35 والتي نصت على ما يلي
1
2
دستور
صادقت عليه الجزائر بمرسوم 37/ 87 المؤرخ في 1987/ 02/03 1996 الصادر في 1996/ 12/28، المعدل بموجب القانون 02 - 03 المؤرخ في 2002/ 04/10 بمبادرة من رئيس الجمهورية ودون المرور على الإستفتاء الشعبي، وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري رأي رقم 01/ر. د. ت / م. د المؤرخ في 2002/ 04/03 ومصادقة البرلمان بغرفتيه على التعديل بتاريخ 2002/ 04/08، والمعدل بموجب القانون 08 - 19 المؤرخ في 2008/ 12/15 بمبادرة من رئيس الجمهورية ودون المرور على الإستفتاء الشعبي، وبعد رأي المجلس الدستوري راي رقم 08/ 01/ر. د. ت/م. د المؤرخ في 2008/ 11/07 ومصادقة البرلمان بغرفتيه على التعديل بتاريخ 2008/ 11/12، والمعدل
أخذ
236