حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الفصل الثاني: ب- كما يطرح حق الإنسان في التصرف في جسده مسألة قتل المريض الميؤوس من شفائه بناءً على إرادته و رغبته للتخلص من آلام المرض، وهو ما يعرف بمصطلح " l'Euthanasie " القتل من أجل الرحمة " أو " الموت أو القتل الرحيم "، وتتم عملية وضع حد لحياة المريض بناءً على رغبته وإرادته الكاملة وبطرق علمية وطبية أما التخلص من المريض الميؤوس من شفائه دون طلبه أو إرادته فيعد تعديا مباشرا على حقه في الحياة وعلى سلامته الجسدية.

2 الحماية الدستورية لحق الإنسان في التصرف في جسده

إن تصرف الإنسان في جسده مع كل الاحتمالات الممكنة فيه، لم تصدر فيه – حسب اطلاعنا – قوانين دولية تفصل في مدى اعتبار هذه الاحتمالات مقبولة أو حقا للشخص، أما شفقة شخص على مريض وقتله دون إذنه فأمر تعاقب عليه القوانين هذا على الرغم من الممارسة الفعلية لهذا النوع من القتل في بعض دول العالم

أما الحق في تصرف الإنسان في جسده والفرضيات المطروحة حول هذا التصرف في الدستور الجزائري، فلم يرد فيه شيء منها والمبدأ الدستوري العام هو عدم المساس بالسلامة البدنية لجسم الإنسان، والقاعدة هي احترام آدميته وإنسانيته حيا أو ميتا وعدم الاعتداء عليه بالقيام بتصرف يقع على جسده دون رضاه، ولو كان هذا التصرف مفيدا للغير، فكرامة بني آدم تبقى محترمة.

العامة

إلا أن نقل الأعضاء ما لم يكن فيها ضرر لصاحبها ومنفعة للغير فهي مباحة شرعا وقانونا.

ثالثا: الحق في الأمن الفردي:

1 - تعريفه

إن الإقرار بحق الإنسان في الحياة و عدم المساس به لا يعدان ضمانا كافيا لتحقيق معيشة إنسانية كريمة وعادية، إذ لم تكن حياة الإنسان آمنة ومستقرة.

فالحق في الأمن الفردي يعد من أهم الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان بعد حقه في الحياة، ومضمون هذا الحق هو أن يعيش الإنسان في أمان ودون التعرض له بالتوقيف أو الاعتقال أو الحبس التعسفي من قبل السلطات العامة في الدولة، بالإضافة إلى ضمان سلامته الجسدية والنفسية والعقلية، وعدم المساس بها أو التعرض لها إلا في الحالات المحددة قانونا ووفقا لإجراءات قانوية محددة

2

2 - Jacques Morgeon et Jean، Pierre Théron ،op.، cit.،

p: 46.

238

1 ـ أ. عبد الهادي عباس المرجع السابق، ج 3، ص: 167.