حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

ثانيا: الحماية القانونية للحق في الحق في الزواج وتكوين أسرة

1 في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

كرست المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في مجملها الحق في الزواج باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية مثله مثل الحق في الحياة، فإذا كان الحق في الحياة يكفل ضمان حياة كل فرد، فإن الحق في الزواج يضمن استمرار الوجود والحياة البشرية بصفة عامة.

فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته السادسة عشر (16) على أن: «1) للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق الزواج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

(2) لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملا لا إكراه فيه.

(3) الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة». ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في مادته الثالثة والعشرين (23) على أن: (1) - الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. 2) - يكون للرجل والمرأة ابتداءً من بلوغ سن الزواج حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.

(3) - لا ينعقد أي زواج إلا برضاء الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملا لا إكراه فيه. (4) - تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم». أما على صعيد التكريس الإقليمي والجهوي لحقوق الإنسان، فنذكر على سبيل المثال لا الحصر ما تضمنه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان في المادة الثامنة عشر (18) والتي جاء فيها: «1) - الأسرة الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسلامة أخلاقياتها. 2) الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية الأخلاقيات والقيم التقليدية التي يعترف بها

هي

المجتمع … ».

منه،

كما نصت المادة الثانية والثلاثون (32) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن: «1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية و الأساسية للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزواج إلا برضا الطرفين رضا

244