حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

وجاء في المادة (2) منه لكل إنسان حق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان

دونما تمييز من أي نوع، لاسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي: سياسيا وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو وضع آخر … »

كما جاءت كلمة الكرامة صريحة في المادة (5) منه لا يعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات

أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة».

وجاءت (المادة 6)

منه

تقول: «لكل إنسان أينما وجد الحق بأن يعترف بشخصيته القانونية». أمّا

(المادة (12) فتنص على أن لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة … أو لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات».

أما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فتنص المادة 7 منه) أنّه لا يجوز تعذيب

أي إنسان أو معاملته أو عقابه بقسوة أو بما ينافي الإنسانية أو يهين الكرامة … ». وفي (المادة (10) خاصة الفقرة الأولى: (1) يراعى بالنسبة إلى كلّ إنسان يتعرّض للحرمان من

حريته أو يعامل معاملة إنسانية مقرونة بالاحترام اللازم لكرامة الشخص الإنساني الأصلية … ». أما (المادة (17) منه فتنص على أنّه (1) لا يجوز إجراء أي تعرّض تحكمي لا قانوني لأي إنسان في حياته الخاصة … و لا أي مساس لا قانوني لشرفه وسمعته (2 لكلّ إنسان حق في حماية القانون من مثل هذا التعرّض أو المساس».

وفي الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب نصت المادة الأولى منه على أنه: «يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز، … ».

2 في الدستور الجزائري:

إن الرفع من درجة هذا الحق القانونية من قاعدة، قد لا تكون واضحة. حسبما رأينا. إلى قاعدة

دستورية، هو بمثابة تدعيم لهذا الحق الإنساني الهام في انتظار الوصول إلى إعطاء المفهوم الدقيق واللائق به

قانونيا.

1

Marie-Luce Pavia، la portée de la constitutionnalisation du principe de dignité de la personne humaine، in R.D.P.، 1992، p. 1429

248