حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣الفصل الثاني:
الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر
ثانيا: الحماية القانونية للحق في الجنسية
-
-1 في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ولأهمية هذا الحق ولكثير من قضايا المواطنين المطروحة أمام المحاكم للفصل فيها في إطار القانون الدولي الخاص، مع تزايد عديمي الجنسية في العالم، لابد أن نبين مدى اهتمام المواثيق الدولية بهذا الحق، الذي أهمله الكثير ممن كتبوا في الحقوق والحريات وحقوق الإنسان بصفة عامة.
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 15 فصل 1 و 2):
(1) لكل فرد التمتع بحق جنسية ما.
(2) لا يجوز، تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته».
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد قرّر مبدأ عاما في مادته 24 فصل 3)، حيث جاءت
فيها:
3) «لكل طفل حق في اكتساب الجنسية)).
كما نصت المادة (9) من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنّ:
«لا يجوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية أخرى
بغير سند قانوني.
كما صدر عن الجمعية العامة بعض من الاتفاقيات الدولية حول الجنسية، هي:
اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوّجة، عُرضت للتصديق والتوقيع بقرار الجمعية العامة في
يناير 1957.
اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، اعتمدها مؤتمر مفوّضين، انعقد عام 1959 تطبيقا لقرار الجمعية العامة 896/ 1954.
اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، اعتمدها مؤتمر مفوّضين الذي دعا إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 526/ 1954.
2 في الدستور الجزائري.
أدرج المؤسس الجزائري في دستور 1989 في الفصل الرابع الذي خصصه "للحريات الأساسية
وحقوق الإنسان والمواطن مادّة حول الجنسية الجزائرية نقلها حرفيا عن دستور 1976 وأبقى عليها دستور 1996، حيث جاء في هذا الأخير في (المادة (30) الفصل الرابع المعنون بالحقوق والحريات:
1 نفس المرجع، ج 1 ص 221 و ما بعدها.
252