حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الجنسية الجزائرية معرّفة بالقانون. شروط اكتساب الجنسية الجزائرية والاحتفاظ بها

وفقدانها أو إسقاطها محدّدة بالقانون».

عند استنطاقنا لهذه المادة والسياق الذي جاءت فيه، يمكن لنا ملاحظة ما يلي: أن المؤسس الجزائري: 1) لم يشر في عبارته إلى أنّ الجنسية حق من الحقوق الأساسية للمواطن، ولعله اكتفى في ذلك بإدراجها ضمن الفصل الذي عنون له بالحقوق والحريات.

3

2) علّق تعريف الجنسية الجزائرية والشروط المتعلّقة بها بالقانون مما نعتبره أمرًا منطقيا، فالدستور الذي

أن

يتصف بالجمود، لا يدخل في التفاصيل بل يتركها للتشريع العادي الذي يجب على المشرّع يحترم فيه الدستور نصا وروحا، وهنا تجدر الملاحظة إلى أنّ كلا القانونين الصادرين حول الجنسية الجزائرية منذ الاستقلال إلى اليوم، صدرا قبل دستور 1976 الذي أُدرجت به مادّة عن الجنسية الجزائرية، علما أنّ دستور 1963 لم يتطرق إلى الجنسية:

فالقانون الأوّل حول الجنسية الجزائرية صدر عن المجلس الوطني التأسيسي في 27 مارس 1963 تحت رقم 63 - 1.96

-

والقانون الثاني المعمول به حاليا، صدر بمرسوم رئاسي رقم 70 – 86 بتاريخ ديسمبر 2.1970

15

و تظهر هذه الملاحظة الشكلية بصفة جليّة في السند القانوني لإصدار قانون الجنسية الجزائرية المعمول حاليا، هذا بغض النظر إن كان يتطلب تعديلا أم لا. (3) لعل المادة (15) من قانون الجنسيّة المذكور تعبّر عن المقصود بالحق في الجنسية حين جاءت كالتالي: «الآثار الفردية: يتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها».

4) أقام المشرع تغييرا بسيطا في الفقرة الثانية من دستور 1976 حين نقل المادة حرفيا لدستور 1989، وهو حذف كلمة «هذه» لتصبح "شروط اكتساب الجنسية الجزائرية" بدلا من شروط

1 انظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 2 أفريل 1963 ص 306.

2 انظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ

18

ديسمبر 1970 ص 1202.

3 انظر قانون الجنسية الجزائري، طبع تحت الإشراف وزارة العدل ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر طبعة 1992.

253