حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦الفصل الثاني:
أما
الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر
مفهوم حرية المسكن فالمقصود به حرية الإنسان في اختيار المسكن الذي يأويه، والتصرف فيه وتغييره دون قيد، مع حقه في حرمة هذا المسكن من أي اعتداء أو اقتحام غير مشروع له من الغير أو من السلطات العامة 1
وبالتالي فإن حرية المسكن بهذا المفهوم تشمل عنصرين أساسيين ومتكاملين هما: حرية إختيار المسكن والتصرف فيه، وحرمة هذا المسكن وحصانته.
1 - حرية اختيار المسكن والتصرف فيه:
من حق كل فرد أن يختار مسكنه ومحل إقامته بكل حرية دون قيد أو شرط، وله أن يغيرها أو أن ينتقل من مسكن لآخر متى شاء كما أن له حرية اختيار نمط إقامته سواء كانت مستقرة أو متنقلة.
ولا تتقيد هذه الحرية إلا في الحالات المحددة قانونا بالنسبة لبعض الفئات المعينة، والتي تخضع لقيود خاصة في اختيار المسكن وتغييره، كبعض موظفي الدولة الذين تتطلب وظيفتهم الإقامة في مكان محدد، ومثال ذلك: العسكريين وأصحاب المهام الأمنية.
ولا تتوقف حرية الفرد في اختيار مسكنه، واستعماله بل تشمل كذلك حرية التصرف في هذا المسكن بشتى أنواع التصرفات القانونية مادام مملوكا له ولا يتقيد ذلك بأي شرط عدا تلك المحددة قانونا، والتي تفرضها المصلحة العامة والأمن العام أو تفرضها الأنظمة القانونية المتعلقة بالمسكن بحد ذاته.
2 - حرمة المسكن وحصانته:
إن حرية الإنسان في إختيار مسكنه وحرية التصرف فيه لا تؤديان الغرض المرجو من مفهوم الحق في
السكن باعتباره المأوى المريح للإنسان ومكان حفظ خصوصياته وأسراره
(-
إذا لم يتمتع هذا المسكن
بحرمة تامة تمنعه من التعدي عليه واقتحامه من طرف الغير وحتى من السلطة العامة في الدولة. إذ تضمن دولة القانون لمواطنيها حرمة مساكنهم الخاصة وتحرم أي اقتحام أو تعدي عليه، إلا في الحالات الخاصة والمحددة قانونا كاقتحام مسكن لإنقاذ شخص في خطر داهم، أو مساعدة شخص يطلب النجدة، أو في الحالات المسموح بها قانونا لبعض أعوان الدولة كحالة التفتيش القانوني لبعض الأماكن من طرف رجال الأمن و بالإجراءات المحددة، قانونا أو في حالة مطاردة مجرمين فروا إلى مسكن معين، حيث تقتضي الظروف اقتحام المسكن للقبض عليهم، وكذلك في حالات تنفيذ الأحكام النهائية
2
1 ـ د. عبد ا د. عبد الحكيم حسن العيلي، المرجع السابق، ص: 371.
ومثال ذلك المرسوم التنفيذي 196/ 08 الصادر في 2008/ 07/06 في الجزائر، والذي يقيد حق المواطن المستفيد من مسكن إجتماعي التصرف فيه لمدة 10 سنوات، وذلك بإعتبار السكن مدعما من طرف الدولة.
من
255