حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

كالحجوز العقارية والتحفظية.

1

إلا أن هذه الحالات تخضع لإجراءات وشروط معينة، كالترخيص المسبق من الجهات المختصة، وفي أوقات محددة قانونا، وعدم تجاوز حدود المهنة أو العمل المسموح به، وكذا إقرار الحق في التعويض عن الضرر الذي يترتب عن ذلك لصاحب المسكن، وخاصة إذا تأكد وقوع تجاوزات قانونية وتشمل هذه الحرمة المسكن بكامله و كذا ملحقاته: كالشرفات والحدائق والمستودعات أو الحظائر، ويعتبر استئجار الإنسان لغرفة في الفندق بمثابة سكن له يجب مراعاة حرمته، وتخرج عن ذلك المحلات العامة، كالمطاعم والمقاهي والمتاجر والمصانع والتي لا تعد في نظر القانون محلات سكنية خلال الساعات المخصصة للعمل

ثانيا: الحماية القانونية للحق في حرمة المسكن

1 - في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

عنيت حرمة السكن بأهمية بارزة ضمن المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ليس باعتبارها حقا من الحقوق الشخصية وفقط، وإنما كونها أساسا لتمتع الإنسان بجملة من الحقوق الأخرى: كالحق في الحياة الخاصة وحرمتها، الأمر الذي تؤكده النصوص الدولية الواردة في هذا المجال، سواء كانت عالمية أو إقليمية، حيث تتفق أغلبها على تكريس حرمة المسكن بالموازة مع الحق في الحياة الخاصة والكرامة الإنسانية وسرية المراسلات الشخصية، باعتبارها حقوقا متكاملة فيما بينها.

حيث جاء في المادة الثانية عشر (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «لا يعرض لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات».

وبنفس العبارات تقريبا نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حرمة المسكن في مادته السابعة عشر (17): (1) لا يجوز إجراء أي تعرض تحكمي لا قانوني لأي إنسان في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته و لا أي مساس لا قانوني بشرفه وسمعته (2 لكل شخص حق في حماية القانون من مثل هذا التعرض أو المساس».

كما نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته السادسة (6) على الحماية القانونية لحرمة

1 ـ د. . د. عبد السميع سالم، الهواري حرمة المسكن، مجلة العام كلية الشرطة، دبي، عدد: 110، ستة 1985، ص:32.

2

د. عبد الهادي عباس، مرجع سابق، ص:64.

256