حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر
تتولى
الفصل الثاني: الحقوق والحريات صلاحية إصدار أوامر التفتيش باعتباره سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية التى عملية التفتيش الأمر الذي يمنع من وجود أي تعسف في القيام بذلك ومدى ضرورته. كما أن اشتراط صدور أمر التفتيش مكتوبا، يعد ضمانا لعدم التهور والاندفاع إلى هذا الإجراء، وذلك بالنظر لما تتطلبه الأوامر المكتوبة من ترو ودراسة جدية للموقف. وقد جاءت العديد من القوانين كالقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجزائية لتبين بدقة وبتفصيل جميع الإجراءات والأحكام المتعلقة بعملية التفتيش وإجراءاتها. وبالمقابل يرى البعض من الأساتذة، أن هذه الضمانات لا تعد كافية، إذ من الواجب تدعيمها بإجراءات أخرى خاصة ما تعلق بتدقيق صلاحيات السلطة المختصة بإصدار التفتيش تفاديا للتجاوزات، وبالأخص أثناء الحالات الاستثنائية. الفرع الثاني: الحق في سرية المراسلات: أولا: تعريفه.
تقوم حياة الإنسان على العلاقات والاتصالات، بغيره وذلك لأغراض متعددة ومختلفة، وسواء كان هذا الغير أفرادا مثله أو جهات إدارية أو مؤسسات خاصة وعامة ممثلة في المسؤولين عليها. فالإنسان بوصفه كائنا، اجتماعيا، تربطه شبكة من الاتصالات مع غيره بمختلف الوسائل المتاحة لذلك، وذلك كله بغية تلبية حاجاته الشخصية أو التعبير عن آرائه وأفكاره.
تدخل هذه المراسلات والاتصالات ضمن الجانب الشخصي للفرد، لذا لا يجوز التعدي عليه أو انتهاكه، لأن ذلك ما هو إلا تعدٍ على شخصيته وكرامته ومن ثمة فإن المقصود بالحق في سرية المراسلات هو عدم جواز الاطلاع أو الكشف عن المراسلات بين الأفراد، باعتبارها تشمل العديد من الجوانب الشخصية المتعلقة به، وتمثل وعاءً لأفكارهم وآرائهم الشخصية، بل وعواطفه وخصوصياته. أما مفهوم المراسلات، فيشمل كل وسيلة اتصال بين الأشخاص من أجل تبادل المعلومات والأفكار فيما بينهم، وهي تعني الرسائل والطرود البريدية والبرقيات والاتصالات الهاتفية 3، كما امتد مفهوم
1 - أنظر الدكتور فوزي أوصديق بن الهاشمي، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود، مجلة حقوق الإنسان، المرصد الوطني لحقوق الإنسان بالجزائر العاصمة، الجزائر، عدد: 01، أكتوبر 1992. ص: 36.
2
:303. ، p Claude Albert Colliard، op .. Cit.،
3
' - Jacques Mourgeon et Jean.Pierre Théron، op .. cit.، p : 48.
258