حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر
الفصل الثاني: كما تضمن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب النص على حرية التنقل في المادة الثانية عشر (12) والتي جاء فيها: «1) لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار محل إقامته داخل دولة ما شريطة
منه
الالتزام بأحكام القانون.
2 لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما أن له الحق في العودة إلى بلده، ولا يخضع هذا الحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون، وكانت ضرورية لحماية الأمن القومي، النظام العام، الصحة أو الأخلاق العامة.»
أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فقد كرّس حرية التنقل وكفلها من خلال نص المادة (26) منه، والتي تضمن كذلك حق الإقامة والتنقل حتى للأجانب وعدم طردهم من إقليم الدولة المتواجدين بها، إلا بموجب القانون وتحت أسباب جدية.
2 في الدستور الجزائري:
1989
نصت المادة 44 من دستور 2008 المعدل لدستور 1996، وهي نفسها المادة 41 من دستور على حق المواطن الجزائري في اختيار إقامته والتنقل عبر التراب الوطني بكل حرية، شريطة تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية، إذ جاء في نص المادة 44: يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته وأن ينتقل عبر التراب الوطني. حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.» أما المادة 47 من الدستور فجاءت لتؤكد على عدم المساس بحرية التنقل أو تقييدها إلا في الحالات المحددة قانونا ووفقا للإجراءات المنصوص عليها. وذلك بنصها على ما يلي: «لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز، إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نصت عليها.»
إذ يفهم من خلال ما تضمنه نصا المادتين 44 و 47 أن لكل مواطن جزائري حرية التنقل والإقامة أين شاء داخل التراب الوطني، بشرط تمتعه بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وعدم خضوعه لأي قيد أو شرط يحد من حرية تنقله.
كما نجد أن المواد السالفة الذكر لم تتطرق إلى حق التنقل على الإقليم الجزائري بالنسبة للأجانب أو
اللاجئين - القانونيين - وهو ما تم الإشارة إليه من خلال نصي المادتين 67 و 69 من الدستور. أما فيما يخص حق المواطن الجزائري في مغادرة أرض الوطن والعودة إليها، فقد ضمنتها نص المادة 44 فقرة 02 حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له. وهي إشارة إلى حق كل مواطن في الحصول على جواز سفر دون شرط ولا قيد إلا ما يفرضه القانون، ونشير هنا إلى ورود نفس الفقرة في المادة
264