حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣الفصل الثاني:
الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر
2 - الحماية القانونية للحق في حرية تكوين الأحزاب السياسية:
أ-
في
الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
أما المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبنفس القدر بالنسبة لحق تكوين الجمعيات، معظمها إلى إقرار الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والانضمام إليها، ونجد أن اغلب هذه المواثيق سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي قد كرست الحق في تكوين الأحزاب السياسية ضمن نفس النصوص التي كرست الحق في تكوين الجمعيات ونذكر أمثله لذلك كما يلي:
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وردت في (المادة 20).
في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: وردت في (المادة 22). في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: وردت في (المادة 10).
وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان وردت في (مادته 24).
ب في الدستور الجزائري
ظهرت حرية تكوين الاحزاب السياسية في الجزائر لاول مرة ضمن أحكام المادة 40 من دستور 1989، والتي عدلت بموجب المادة 42 في دستور 1996 وتعد هذه المادة أطول مادة دستورية، لما من تفصيل دقيق لكل مايتعلق بإنشاء الاحزاب السياسية، وذلك كرد فعل من السلطة عن ما أنجر عن التجربة التعددية الأولى في الجزائر، ودخول البلاد في دوامة العنف والصراع لأزيد من عشر سنوات إذ جاء في نص هذه المادة: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
تضمنته
كاملة
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري
للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي او
عرقي أو جنسي أو
مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة. يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
1 Mohamed Boussoumah، La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 à 1998، OPU، 2005 Alger. P.305.
302