حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤الفصل الثاني:
الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما. تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.»
بهذا نلاحظ أن تعديل 28 نوفمبر 1996 على المادة 40 من دستور 1989 كان مرتكزا على
إدخال عناصر جوهرية جديدة تفاديا لتكرار ما ترتب عن التجربة التعددية التي كرسها دستور 1989. حيث أن تعديل 1996، قد جعل العديد من العناصر القانونية وفقا للقانون الاحزاب المطبق آنذاك مكرسة دستوريا مما يجعلها أكثر إحتراما من قبل الجميع والالتزام بتطبيقها تطبيقا فعليا بعيدا عن الأهواء الشخصية او الحزبية لأصحاب السلطة.
فعند استعراضنا لمحتوى المادة نستخلص العناصر التالية:
- الحق في إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون من طرف الدولة شريطة أن لا يكون ذلك ذريعة
لضرب أو مساس
*
الحريات الأساسية للمواطنين.
*
*
*
،
القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية وهي الدين الإسلامي اللغة العربية، اللغة الأمازيغية.
الوحدة الوطنية.
* أمن التراب الوطني وسلامته.
*
استقلال البلاد وسيادة الشعب.
* الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة.
- كما حرص هذا النص الدستوري على تفادي أي إنزلاق في مهام الأحزاب السياسية أو أن تمس بمقومات الدولة من خلال إضافة قواعد وضوابط أخرى تحكم إنشاء الأحزاب، وهي كما يلي: لا يجوز تأسيس حزب سياسي على أساس ديني أو لغوي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
*
*
لا يجوز للحزب السياسي الذي أعتمد أن يستعمل: الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس أو المهنة أو الجهة في الدعاية الحزبية.
1
- إن التعددية الحزبية في الجزائر – فعليا – قد سبقت هذا التاريخ بمدة طويلة ترجع إلى بداية الإستقلال، حين أسس آيت أحمد حسين حزبه. F.F.S، ومحمد بوضياف حزب. P.R.S، وحزب " الباكس " P.A.G.S الذي كان ينشط كثيرا من عناصره ضمن منظمة العمال أو الطلبة أو حتى داخل حزب جبهة التحرير الوطني.
303