حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

2 - الحماية القانونية للحق في الحرية النقابية

أفي المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان النص على الحرية النقابية في مادته الثالثة والعشرين فقرة 4 والتي جاء فيها: «لكل شخص الحق إنشاء النقابات مع آخرين، والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه». كما تأكد هذا الإقرار بالحرية النقابية ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص في مادته 22 على أن: 1) لكل فرد حق تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات و الانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

(2) لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

(3) ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية».

- وهو نفس الأمر الذي اقره العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته 08 حيث نصت على: «تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:

أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين والانضمام إلى النقابة التي يختارها دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية عل قصد تعزيز المصالحة الاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها، ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليه القانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي والنظام العام، أو لحماية الآخرين وحرياتهم.

ب حق النقابات في إنشاء اتحادات حلافية قومية وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها.

ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم … ».

306