حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الفصل الثاني: المؤلف أدى إلى الاختلاف في تسميتها فأطق عليها " الملكية الأدبية " كما عرفت بـ "الحقوق المعنوية أو الأدبية "، وأخيرا استقرت تسميتها في الفقه الحديث على: " الحقوق الذهنية

???

وتعني ترك أبواب روح المبادرة مفتوحة للمبدعين، بل وتشجيع هؤلاء بتوفير الإمكانيات المادية والأدبية

لفتق مواهبهم الفكرية أو الفنية أو العلمية في كل ما يساعد في تطور الحياة البشرية شريطة أن لا القيم والأخلاق أو يضر بالمجتمع والإنسانية.

1 - مفهوم الحقوق الذهنية:

هي

يسيء إلى

حقوق متعلقة بأشياء غير ملموسة وغير محسوسة، لأن هذه الأشياء غير مادية، بينما يدركها

الإنسان بفكره، ولأن هذه الأشياء تكون من إنتاج الذهن أو الفكر.

—

عندما نستعرض نتاج ذهن الإنسان نجده، متنوعا، يقسمه الفقهاء عادة إلى زمرتين: - الأولى هي حقوق الملكية الصناعية والتجارية. الثانية: هي حقوق الملكية الأدبية والفنية أو حق المؤلف.

-

حقوق الملكية الصناعية والتجارية تعني كل ما يوفر للصانع أو التاجر الاحتفاظ بالمتعاملين معه ولمصلحته، سواء تعلق ذلك باحتكار بيع منتجات معينة أو بالتي لها شكل معين، فهذه الحقوق موضوعها القانون التجاري، لذا سوف لا تتعرض لها، أما الحقوق الملكية الأدبية والفنية ومنها حق المؤلف فيقصد بها حق الفرد في حماية إنتاجه الذهني الذي ابتكره في مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب 3.

2 من هو المؤلف أو المبدع؟ جاء في إحدى منشورات منظمة اليونسكو 4 أن المؤلف الذي يحميه القانون هو الشخص الذي أبدع المصنف، فالمؤلف إذاً هو الشخص المبتكر لإنتاج ذهني ودأبت القوانين على وضع قرينة كدليل على ذاتية

المؤلف.

1 – د. نواف كنعان، حق المؤلف، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، ط 1992، ص: 58.

2

ص

الدكاترة: جلال علي العدوي رمضان أبو السعود، محمد حسن قاسم، الحقوق وغيرها من المراكز القانونية الأخرى منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996،

378:

3 - نفس المرجع، ص: 377.

4 - أنظر " المبادئ الأولية لحق المؤلف، منشورات منظمة اليونسكو باللغة العربية لعام 1981.

323