حماية الحريات ودولة القانون صالح دجال

حماية الحريات ودولة القانون

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

الفصل الثاني:

*

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

التعبير عن الأفكار في شكل مادي محسوس فالأفكار التي لازالت في ذهن مؤلفها أو التي لازالت في طور التقييد والتنقيح والتغيير فلا تشملها الحماية والقصد بالمادي المحسوس هو أن يدركها الإنسان بإحدى حواسه: السمع كنوع من التلاوة أو الإنشاد، النظر أو اللمس.

*

الحماية القانونية تنصب على تعبير المؤلف بأسلوبه عن فكرة ما وليس عن الفكرة بذاتها، فمثلا إذا وضع مؤلف كيفية صناعة آلة ما في مصنف فلا يجوز استنساخ ذلك المصنف، أما إذا أخذ إنسان فكرة صناعة الآلة وأراد تجسيدها في الواقع بالصناعة فلا دخل هذا الأخير في حماية حق المؤلف، إنما ينظر إليه في مجال الملكية الصناعية 2.

3

أن يكون المصنف أصيلا أي مبتكرا من قبل المؤلف وليس منقولا عن غيره كما أنه ليس ضروريا أن يكون المصنف المبتكر شيئا جديدا، ولا ضرورة في أن يتمتع بالجدارة الفنية أو الإتقان فالعبرة في صاحبه الذي عمله بمجهوده الخاص بالإضافة إلى هذه الشروط التي يتطلبها الحق في التمتع بالحماية القانونية للمؤلف والتي نجدها في أغلب القوانين، هناك دول تضيف في قوانينها شروطا في المصنف الذي عليه الحماية القانونية، منها مثلا: التي تشترط بعض الإجراءات الشكلية كضرورة تسجيل المصنف في سجل خاص في دائرة مختصة، والتي تشترط في المصنف أن يكون مثبتا في دعامة مادية

4 - بعض المصنفات قانونا لكن تستبعد من الحماية القانونية:

تصنف القوانين الوطنية الإتفاقيات الدولية المصنفات التي تتمتع بالحماية القانونية إلى مصنفات أدبية ومصنفات علمية ومصنفات فنية، إلا أن هذه الأصناف تحتوي على عدد كبير من الأنواع، تكتفي عادة

القوانين بذكر أمثلة عنها.

كما

تستثني

أصنافا هذه القوانين

من المصنفات التي تتمتع بالحماية القانونية، نكتفي بذكر أهمها تمييزا

لها

*

1

*

عن المصنفات المحمية وهي:

الوثائق الرسمية: كالنصوص القوانين والاتفاقيات … إلخ. المصنفات الشفوية كالمحاضرات والخطب والمواعظ وغيرها مما يماثلها.

- أنظر المادة 2 ف 10 من قانون حماية المؤلف العراقي لعام 1971.

2 - د/ نواف كنعان، حق المؤلف، مكتبة دار الثقافة، عمان، طبعة 1992. ص: 174.

4

3

نفس المرجع، ص: 172.

نفس

المرجع، ص: 179.

325