حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ٦٩الفصل الأول:
ظهور وارساء دولة القانون
- 1
حرية التعبير والصحافة ووسائل الإعلام الأخرى (م 19) 1.
حرّية الاجتماع (م 19).
حرية تكوين الجمعيات (م 19) 2.
الحق النقابي (م 20).
حق التصويت (م 13)
3
الحق في ممارسة السلطة (م 10).
وفي الحقوق والحرّيات الاقتصادية والاجتماعية نص على:
الحق في العمل (م 10).
الحق في الإضراب (م (20) ومساهمة العمّال في تسيير المؤسسات، وهذا مما يؤكد التوجه الاشتراكي أيضا وذلك بتطبيق مبدأ إشراك العمّال في تسيير مؤسساتهم.
وهذا الحق، بالإضافة إلى الحق النقابي وحق الإضراب مقيّد بقانون إذ لا يتصوّر الحق في الإضراب في القطاع العام كما سيؤكد ذلك دستور 1976 الذي أخذ بنفس التوجه.
لعل المشرع لم يخصص مادة مستقلة للنص "بالحق في العمل" كما فعل لأغلب الحقوق والحريات، وإنما اكتفى بإدراجه في المبادئ العامة متفاديا بذلك تأويل هذا الحق إلى "حرّية العمل التي تقتضي حرّية الصناعة والتجارة" بمفهومها الواسع عند فقهاء القانون الدستوري أي - داخلية وخارجية دون احتكار للدولة. و لعل ما يؤكد هذا الكلام عدم ورود أدنى إشارة في الدستور إلى الحق في ممارسة الصناعة والتجارة.
ويؤكد هذا الاتجاه أيضا عدم النص على "الحق" في الملكية الخاصة " وهو موقف واضح لمن أخذ بالتوجه الاشتراكي، وبديله في ذلك ما جاء في (المادة (16) حين قالت: تعترف الجمهورية بحق كل فرد في الحياة اللائقة وفي توزيع عادل للدخل القومي». حق حماية الأسرة (م 17).
قد يتعجب المرء في ورود ذكر «الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بهذه الصراحة بالنظر إلى التوجّه السياسي الذي اختارته الدولة آنذاك، وهل تمتد هذه الحرية إلى إنشاء صحافة ووسائل إعلام حرّة؟ ذلك ما لم يتجسّد في الميدان، بينما نلاحظ في المقابل عدم وضوح ما جاء به دستور 1989 في الموضوع (انظر المادة 89/ 39 أو 96/ 41).
2 – هنا طبعا لا يقصد بالجمعيات "الجمعيات ذات الطابع السياسي" لأنّ الدستور أكد على نظام الحزب الواحد كما رأينا في المقدمة.
3 - اكتفت المادة بالنص على حق التصويت لكل مواطن استكمل 19 عاما، أما الترشّح وهو الشق الهام من الحرّيات الأساسية للمواطن فلم يرد إلا ضمن المواد
المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهوريّة أو النواب أو المجالس المحلية.
ولعل المشرع خصص لذلك ما جاء (المادة 10 حين قال: «إنّ الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية هي ممارسة السلطة. من طرف الشعب».
68