حماية الحريات ودولة القانون
الجزء ١ · صفحة ٨٣ظهور وارساء دولة القانون
الفصل الأول: فبينما تكون رقابة المجلس الدستوري تلقائية على بعض التشريعات كالقوانين العضوية، فإن رقابة بعض التشريعات يتطلب إجراءات محددة كمراقبة القوانين العادية والتنظيمات.
لذل سنتطرق إلى بيان لاختصاص المجلس الدستوري لكل من هذه التشريعات على حده وكما يلي: أ- الرقابة على القوانين العضوية: تكتسي القوانين العضوية Les lois organiques) مرتبة مهمة في الهرم القانوني للدولة، إذ غالبا ما تأتي في المرتبة التالية للقواعد الدستورية مباشرة، وتعلو بالتالي على باقي القوانين الأخرى أو ما يعرف بالقوانين
العادية.
ويترتب عن هذه المرتبة التي تحتلها القوانين العضوية في السلم التشريعي أن يكون لها صلاحية تعديل وإلغاء القوانين العادية، والتشريعات الأقل منها درجة، وبالمقابل لا يمكن للقوانين العادية أن تلغي أو تعدل
قانونا عضويا
2
2
،
كما تظهر أهمية القوانين العضوية في انحصارها في مجالات تشريعية محددة دستوريا، وهي الأكثر أهمية وحساسية في النظام القانوني للدولة، كتلك المتعلقة بانتخابات الأحزاب السياسية، التنظيم القضائي، الأمن بالإضافة إلى ما تتطلبه إصدار هذه القوانين من إجراءات تختلف نوعا ما عن تلك المتبعة في القوانين العادية، وبالأخص المصادقة عليها بأغلبية الأصوات في الهيئة التشريعية تخضع القوانين العضوية في أغلب النظم الدستورية لرقابة المجلس الدستوري بصفة وجوبية، ووفقا للإجراءات
المحددة لذلك.
4
ففي فرنسا مثلا، تعد رقابة المجلس الدستوري للقوانين العضوية رقابة وجوبية تتم بناءا على إخطار من الوزير الأول، وكذلك الحال بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائري الذي يتولى فحص دستورية القوانين العضوية الصادرة عن البرلمان وجوبا، وبعد اخطاره من طرف رئيس الجمهورية
1 ـ د/ علي الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر والأنظمة الدستورية العربية والأجنبية، دراسة مقارنة طلعة الشعاع الفنية، 2001، ص: 279، 280. 2 - أنظر على سبيل المثال: المادة 123 من الدستور والتي حددت مجالات التشريع بموجب القوانين العضوية.
3
يشترط المؤسس الجزائري في إصدار القوانين العضوية، الأغلبية المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني و ثلاثة أرباع) (3/ 4 مجلس أعضاء الأمة، المادة 123 من
الدستور.
4 - Louis Favoreu et Loic Philipe : le conseil constitutionnel،
3 eme édition، PUF، 1978، p : 69 – 70.
5 - أنظر المادة 02/ 165 من الدستور الجزائري: «يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية، بعد أن صادق
عليها البرلمان … ».
82