محمد بن يوسف أطفيش ومنهجيته في تفسيره التيسير
الجزء ١ · صفحة ١٦٧النظر بالفظو" (1).
T
155 -
والا ثبات رأى الإباضية والشافعية في تحديد من البلوغ يسوق حديثا لبويا في معرض تفسير قوله تعالى: " وابتلوا اليتمى حتى إذا بلغوا النكاح " الآية 06 من سورة النساء يقول المفسر: ". . حد النكاح و هو البلوغ باحدى علامات البلوغ فأن لم تكن فخص سنة عندنا وعند الشافعية لقوله صلى الله عليه و سلم: " إذا استكمل المولود خمس عشرة سته كتب ماله و ما عليه و أقيمت عليه الحدود " (2).
عشر
إذا وجد في الآية ماله علاقة بحديث أو أحاديث سواء من حيث اللثة،
أو الموضوع أو الاحكام، ساقها كشواهد او لتوضيح فكرة او لدعم حسكم، و في الامثلة
التالية ما يسدل على ذلك:
غفي شرح قوله تعالى: " وأنزل التوراة والانجيل " الآية 33 آل عمران
يحاول المفسر إثبات عربيه (التوراة والانجيل) بقوله: ". . لا ترى أنه لا يقال في الاعلام الحجمية لموسى و لميس والنوح ونحو ذلك، و كذا العربية إلا للمع الأصل بلا قياس و الـ
فيهما للمح ولا يتعرض بالاسكندرية بال لأنه بياء النسب العربية .. و النبي صلى الله عليه و سلم قال: " اطلبوا العلم و لو بصين بدون ال وزاد الراري ال العربى و لا يزيده .. " (3). وفي محرف تفسير قوله تعالى: " فاشهدوا عليهم " الآية 35
النساء يسوق حديثين لهما علاقة من حيث الموضوع بالاية لا حظ ذلك فيما يلي: ه، قال صلى الله عليه و سلم انقوا مواقع التهم، وقال صلى الله عليه و سلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل و لا يكلم (4).
و المفسر يلجأ إلى دعم تفسيره بأحاديث في نفس الموضوع، و كتابة
زا خر بأمثلة وأحيانا لا دخل اطنابا كبيرا في هذه النا يه حتى يخال للقارئ أنه يتصفح
كتابا في الحديث، و فى تفسير قوله تعالى: " يايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الخان
الايه 12 الحجرات خير مثال نجد المفسر يسرد سبحة أحاديث اس موضوع
1) ن. م. 674/ 1 2) ن. م. 570/ 1.
T
439/1 .p. (3 .500/1. p. (4
م