محمد بن يوسف أطفيش ومنهجيته في تفسيره التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢210
السلا
"
م علينا على جهة التشريع (1) واذا قارنا هذا القول بقول المفسر في الدم. الأول، للاحظ سقوط الاجماع من هذا التعريف الأخير و رواية نقاة من أسلم من أهل الكتاب.
ولعل أطلع في بداية الأمر على رأي المعارضين دم أكتشف جماعة أخرى من
المسائل
علماء الأباضية يو يدون العمل بهذه القاعدة الشرعية، وإن كان المفسر في ا الفرعية يبين اختلا ف علماء مذهبه مثلما هو الشأن في تفسير قوله تعالى:" وان يتفرقا " الآية 130 النساء يقول: " بالطلاق أو الفداء وهو طلاق خلا نا لجابر ابن زيد اذ عده فرقة غير طلاق" (2).
حكم
A
W
و في قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكاثرين على المومنين سبيلا" من الآية 141 النساء يبين اختلاف جمهور علماء الأباضية مع أحد المتهم في سال المو من اذا استولى عليه الكافر فيقول: " و مذهب الجمهور من و مذهب الجمهور من أصحابنا و غير هم أن الكافر اذا استولى على مال المؤ من لم يملكه، فاذا قدر عليه فهو لنمو من، وقال الربيع بن حبيب و بعض العلماء تجوز محاملة المشرك فيه و هيته و تملك ه منه بالخدم فيكون فيئا للمسلمين " (3). ولا يتحرج في ردّ بعض النصوص الواردة في مصادر الا يا ضية مثلما فعل في تفسير قوله تعالى: " و أزواجه أممتهم " الآية 06 الأحزاب، فقد رد ما روي عن جابر بن زيد أنه كان يسأل عائشة رضي الله عنها عن جماع النبي صلى الله عليه وسلّم فيقول: ". . و لا يصح ما يروي عن جابر بن زيد أنه خلا بعائشة رضي الله عنها أو لم يخل بها وأنه سألها حاشاها و حاشاه من كل ما بدا له حتى سألها عن كيفية جماع النبي صلى الله عليه وسلّم كيف يجسر على ذلك وكيف ترضى له هذا السؤال و لم تنشره عله وكيف تجيبه مع تحيه صلى الله عليه وسلّم عن أن يصف الرجل أو المرأة ما فصل أحدهما مع الآخر في الجماع وان قيل سألها عن جما عه هكذا لا بقيد الله محها فجسارة أيضا حاشاه عدها … " (4).
(1) الأباضية من 60. 2 التيسير 328/ 1.
M
•
338/1
+
204803/4 المجلد 2
ن 40.
•
ن 40.
(3
[4