محمد بن يوسف أطفيش ومنهجيته في تفسيره التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣-
211
هذه الحادثة وردت في كتب الأباضية وغيرهم (1) و اذا تصفحنا الجامع الصحيح
للربيع بن حبيب تجد فيه أحاديث رواها جابر بن زيد عن عائشة في مسائل الجماع و الاغتسال و الحيض (2)، و من هناك لا تستبعد حدوث هذه الواقعة، ثم أن حرص
أعلام التابعين على معرفة كل شاردة وواردة من سلوك رسول الله صلى الله عليه و سلم و حياته بأعتبار سنته مصدر التشريح، يجعلهم يسألون دون حرج أو خجل طلبا للمحرفة، وحفاظا على السنة التهوية، و لكن سراه … من جهة أخرى - يدافع عن آراء مذهبه سائقا أدلة قبل استعراض الرأي المخالف وأدلته والرد عنه ونجد مثالا لذلك في تفسير قوله تعالى: " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة" الآية 101 النساء يقول في قصر صلاة السفر: ". . و القصر واجب فمن صلى سفر تماما و لم يحد ما قصرا ملك و لزمته المغلظة ورخص في المخلّظة كما ذكره الشيخ موسى ابن عامر و كذلك قال بوجوب القصر أبو حليفة كما قلنا و لنا قول عائشة الله عنها
W
رني
من
فرضت الصلاة ركعتين و المغرب ثلا تا وزاد الله في الحضور (3) على غير المغرب و الفجر ركمتين فالتقصير عزيمة و أبقى المغرب لا له وتر التهار و الفجر لانه يسن فيه طول القراءة ولنا أيضا قول عمر صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان لبيكم صلى الله عليه وسلّم، وليس في نفي الجماح ما ينافي الوجوب، لانه دفح لما يتو هسم أن القصر ذلب على حد ما في قوله عز و جل، لا جناح عليه أن يطوف بمما (4) ثم ينتقل الى ذكور رأي الشافعي الذي يوى أن القصر رخصة لا عزيمة
مع سوق أدلة و يفرغ - بعد ذلك الى ردها و نقدها. (5).
ادانته
1) الربيع بن حبيب الـ: امع الصحيح 04/ 4 مجلد واحد، يحي محمد بگوش فقه الامام جابر
ابن زيد 76751.
(2) الجامع الصحيح أنظر أمثلة في 1/ 29 30.
(3) رواه بهذا المعدي الربيع بن حبيب، النسائي ورقي مثله أحمد و مسلم و أبو داود
و النسائي عن ابن عباس.
4) البقرة / 158
5 التيسير 1/ 794، 795.