محمد بن يوسف أطفيش ومنهجيته في تفسيره التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٣١219
و من هذا ينتقد هذه المدرسة في مسائل الأصول، وأحيانا يكون انتقاده علينا يديم من ايمان المقر بصائل الأبادية الأمر لية واعتقاده بصتها و نذرته هذه رابحة .... أينا ايمانه أن الحدق في الأصول من واحد
من
و غيره مخطل، بينما الحق في الفروع من واحد فقط، وقد يخطئ الباقون ولا
A
ادم على المندى (1)، و مو رأي المنصب الأباضي في هذه القضية، ولا عجب اذن اذا وجدناه ينتقد آراء غيره في الأصول ويخطئما الأصول ويخطئها، ويدعو الى اعتاد. آرا، مذهبه، ولذلك ديده يستنكر الخلاف في الأصول قائلا: " في تفسير قوله تمالي: " ولا تكونوا كالذين فرقوا .. الآية 105 آل عمران" وكالتافين في هذه الأمة الأرابية بما لا يجوز الخلاف في نفيه كروية الباري، و كون هنات غيره، واثبات البوارج "بلاكيف ولكنه يجيز الخلاف في الفروع و يدلى ذلك في توله: " .. و اما الاختلاف فيما يروز فيه من الفروع للم تمدين من الصحابة و من بعد حسم فلا بأس به بل هو رحمة" (2) ولكننا لا يجد له يرا لقوله: "و قومنا
A
يفدون جمعتهم يرفع الأيدي وأخذ الأيمن طى الشمال لأحاديث ونحما أوا نهم أو غير هم و حب أنها صحت عنه صلى الله عليه وسلم لكن ذلك لداع مثل أن يقع سلاح من تأبدلة للتربو عل صبح أنه أدام صلى الله عليه و لم ذلك كما يد. مولا، و لو أدام الشعر و لم يختلف (3) فيه و كذا يفسدون سائر صلواتهم " (4) فاذا أجاز المقدر كما رأينا سابقا - الاختلاف في الفروع فلا يمكن الحكم على فساد الصلاة بوضع الأيدي والقبض اللهم الا اذا تحقق عدم صحة الأحاديث الواردة في المونوع و يتطلب ذلك دراسة تسلط طى هذه الأحاديث مقاييس التحقيق لمعرفة مدى
صحتها أو علما، وربما حكمه هذا صادر على استنكاره لذلك لا غير فلعل أقس حكم اصدره في حق من الفي المذهب الأباضي كان في قوله تعالى: " والآية (5) دليل على كفر ميز الرؤية ديما وأخرى، وذلك لان! ازتها و لو في القلب
(1) كشف الكرب 24/ 3.
(2) التي يسر 562561/ 2.
8) يكون الصحيح، و لوأدامه الشمر لم يخطف فيه
ان .. 215/ 6.
5) البقرة / 56.