محمد بن يوسف أطفيش ومنهجيته في تفسيره التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥223
بط
و بهذه الطريقة يتعرض المقدر في المسائل الفقهية خصوصا لآراء علماء الأباضية والمذاهب الأربعة، تارة يجمع بين الأباضية وأحد هذه المذاهب أو أكتر و تارة أخرى يكتفي بذكر رأي مذهب واحد اذا أفرد برأي في من ألة الفخيما غيره: رأي بحضر الأباضية و غير هم مثلما فعل في هذا المثال الذي تحدث وقد يمسح بين فيه عن مدة قد ا رمضان: " وذكر بعض أصحابنا و شحروه و بحن قومنا (1) انه أن بدأ من أول الشهر أقصه زاد على رمضان أو نقص" (2).
?
بينما ديده في هذا المكان يذكر الشافعي الذ انفرد برأي في انتقل قائلا: عم القاضي القتل بمثل ما تقل به محتا بالاية كقتل بمح
دد و خلق و حرق
و تجويع و تفريق حتى لو أفرقه في عذب لم يخرقه في ملح." (2). وذلك في تقديم
-
حفيد
قوله تعالى: " اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " الآية 124 البقرة. و يسلك نفس الطريقة مع بقية أقصة المذاهب الا ارى أو عماد ما كا تناول بالبحث الثلاثات المصروفة من أقصة هذه المذاهب في بعض المسائل، أو أنتي تكون بين علماء المذهب الواحد على قرار ما رأيدا في من الجته للمذهب الاباني؟ فلا حظ ذلك في المثالين التلقين. في تفسير قوله تعالى: " فما أستير من العدي، فمن لم يبد … في السج الآية 196 البقرة يستمر في آراء المذاهب في وقت ذبسيج المدي قائلا: " .. وقال المحلقية اذا جاء يوم النحو لم يزالا الذبح، ومذهبلسا تريج تأخير ذبح المتة الى يوم الحر والشعور عند أبي حنيفة أنه بين الأ … لا ل من الهمزة والأحزام بالحج و اجازه بعد الاحرام به، وقال الشافي يذبح بعد الاسرام بالحج، و عن أبي حنيفة أنه يذبح يوم النحر فقط و يذبح في
W
الحرم فقط. . . (4)
1) يدالق هذا الأسم على المذاهب الأربعة.
23241
253/ 1
257/ 1
•
نم.
•
Fo
(2
(3