محمد بن يوسف أطفيش ومنهجيته في تفسيره التيسير
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨256
ين توسيع بهم صلاة
w
و لكن نذار تهما الى مسائل الفسروع تختلف كل الاختلاف، نيکتيان نيها باستعراض الاراء المختلفة وترجيح الرأي الذي يراه كل واحد منهما صائبا، وفي الغالب يقح الاختيار على رأي مذهبه، فمثلا في مقدار عدد المصلين الذين تصبح بهم الجمعة في تكسير قوله تعالى: " فاسعوا إلى ذكر الله " الآية 09 / الجمعة يرجح الانوسي رأي أبي حنيفة قائلا: " و أنا أقول أرجحها مذهب الامام أبي حنيفة " ثم يعني عيم رأيه بقوله: " وقد رجعه المزلي و هو من كبار الأخذين عن الشافعي، وهو اختيار الجلال السيوطي، ووجه اختياره مع ذكر أدلة أكثر الأدوال بما لما و عليها مذكور في رسالة له مساها (ضوء الشمعة في عدد الجمعة)، و لو لا مزيد التحويل لذكرنا خلاصتها، ومن أراد ذلك ليرجع اليها ليظهر له بنورها حقيقة الحال. " (1) فاذا قا رتا بينه وبين أمحمد أطفيش لاحظنا اكثار الاول من ذكر المصادر التي يه تمد
في
M
يتذ-ح
عب
W
w
منها هذه الاراء، بينما الثاني يكتفي في معظم الحالات، بسرد ها، وفي بعض المسائل، يكتشف الدارس تشابه هذه الاراء المختلفة المنسوبة الى أئمة المذاهب أو غير مسم من العلما، ما يجعله يحتم اعتماد أمحمد أطفيش تفسير الالوسي مصدرا، ولا هذا أنه يحني كان يسايره في جميع آرائه أو ينقل ذلك عنه حرفيا دون اضافات، ومن هذا المدسال لنا ما ذهبنا اليه: ففي تفسير قوله تعالى: " فاسعوا الى ذكر الله "الاية / الجمعة يتفق المفسران في سرد الاراء المختلفة في تقدير عدد المصلين المشترط لصحة صلاة الجمعة كما يتفقان في رفض تول انتاشا تي الذي يشترول شخصا واحدا، غير أن الألوسي يذكر المصدر الذي استقى منه انتول الأخير و الذي، و (شرح المهذب)، وأما أمحمد أدافيت فقد أقتصر على ردّ هذا الرأي، لكنه من جهة أخرى يبين الفرق بين رأيي الشافعي القديم والجديد في القضية قائلا: " و هو جديد الشافعي وهو في مصر اذ حرب اليما و تدينه ما له في بغداد قبل "الحروب كما أنه يحاول اياد احتمال لنقش أبي القاسم المبيح المنعقد بين أسرته والمطار أثناء. أسرته والمطار أثناء صلاة الجمعة قائلا: " قلت لمله انتقض لان البائع قد نزمته الجمعة، و او لم تلزم النساء و الخدم والأطفال من بينما الألوسي قد اكتفى بسرد الحادثة مع بيان ما تفيد هذه الحادثة قائلا: " و ذلا مره حرمة البيع اذا نودي للصلاة على غير من تجب عليه أيضا " (3).
•
w w
أهله " (2)
1 م. 103102/ 28 المجلد 10 أنظر من الا آخر حول ترجيح رأي مذهبه في مسألة جواز ن الاستعان بالكنار في قتال المشركين و و مذ مبأبي حنيفقي ن م. 120/ 3 المجلد 1. وهو 20.
2) التيسير 216/ 6
(3) روح المعاني 109/ 28 108 المجلد 10.
t