الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٧مسألة:
وإن قال له رجل إن لم تعطني حقي فأنا أطلق امرأتك فقال وهل تقدر على ذلك. قال فطلق إذا قال قد طلقت امرأتك فقد وقع الطلاق قال أبو عبد الله إذا حاكمته امرأته فإنه يقع عليها الطلاق. قال أبو محمد تطلق لأنه قد ملكه الطلاق بقوله إن قدرت فقد قدر على أن يطلق. قال
وإن قال إن لم تدفع إلي طلقت عليك. فإنه مختلف في هذا اللفظ وأما
الأول فإنها تطلق
مسألة:
فإن أخبر زوجته بخبر وقال إن خبرتي به أحدا فطلاقك بيدك فأخبرت فإن الطلاق بيدها فإن طلقت نفسها في مجلسها ذلك طلقت وإن لم تطلق حتى تقوم منه لم يجز لها أن تطلق نفسها بعد ذلك وخروج الطلاق من يدها هذا أكثر قول فقهاء عمان وفيها قول آخر
مسألة
وعن أبي عبد الله فيمن تقول له امرأته طلقني فيقول أنا لا أطلقك ولكن طلقي نفسك فتطلق نفسها فيقول الزوج أنا لم أجعل لك الطلاق في قولي طلقي نفسك ولا نويت بذلك طلاقا قال قد نوى وقد طلقت. قال أبو مروان مثل ذلك. ومن قال لامرأته احكمي في نفسك فقالت طلقت
نفسي ثلاثا. فقد جاز ما حكمت في نفسها
-17 {-