الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٦مسألة:
فإن جعل طلاقها بيدها ولم يكن دخل بها فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فإنها تصير واحدة وتبين منه فإن حظيها فهي عنده على
اثنتين
مسألة:
فإن قال لها اتركي لي بعض حقك فقد حكمتك في نفسك فتركت
وطلقت نفسها ثلاثا فقال قد بانت منه
مسألة:
فإن قال قد أعطيتك هواك أو ما تريدين قالت له قد طلقت نفسي قال لا أجيز لك. فإنه يسأل عن نيته. فإن نوى طلاقا وإلا فهي زوجته.
مسألة:
وإن قال إن لم أضرب هذا الغلام فأمرك بيدك يعني الطلاق فطلقت نفسها من بعد أن وطئها من قبل أن يضرب الغلام فالطلاق واقع عنها ما لم يرتجعه بلسانه فإن رجع فيه رجع إليه وليس هذا إيلاء ومتى ما طلقت من حين ما قال إن لم أضرب هذا الغلام فأمرك بيدك يعني الطلاق فأمرها بيدها
متى ما طلقت نفسها طلقت قبل الوطى، وبعده وله ارتجاعه إن شاء
١٠٬٠٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.