الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٧١مسألة:
فإن قالت له طلقني فقال اعتدى أو أنت علي حرام أو أنت خلية أو برية أو بائنة فلا تطلق إلا أن ينويه لها طلاق وهذا طلاق الكناية إذا أراد به
الطلاق
مسألة:
فإن قالت لو كان الطلاق إلى النساء لطلقت نفسي فقال قد وهبته
لك فقالت قد طلقت نفسي مائة
و علوم
-174 -
١٠٬٠٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.