الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٢باب (33) فيمن جعل طلاقها إليها
فإن جعل طلاقها إليها إن أبرأته مما عليه ومن ثلاثة أعلاق يسمى بهن فذهب أحدهن بسرق أو بكسر وهي جرة خضراء فردت عليه ما طلبت إليه غير الجرة لأنها انكسرت وبريت من كل شيء غير الذي ذكرت. فإن كانت أبرته مما عليه من الثلاثة أعلاق والعلق معه وطلقت نفسها فقد طلقت ولا رجعة له عليها. وإن كانت الأعلاق عندها فأبرته وطلقت نفسها والعلق سالم طلقت وعليها أن ترد عليه ثمن الجرة أو مثلها برأي العدول. فإن كانت أبرته من بعد ما انكسر وطلقت نفسها فالطلاق باطل
ومالها عليه
مسألة:
1
ومن قال لرجل أمر امرأتي بيدك فسكت ولم يقل قد قبلت ثم خرج فقال فلان ولاني أمر امرأته وقد طلقتها. فجائز طلاقه ولو بعد شهر أو سنة
إلا أن يرتجعه.
مسألة:
إن قال قد جعلت أمر امرأتي بيدك حين أخرج فقال حين خرج فلان جعل أمر امرأته بيد وقد طلقتها فليس بيده شيء حيث لم يقل قد قبلت. قال أبو عبد الله تطلق لأن طلاقه إياها قبول. وإن جعل طلاقها في يدها فقال لا ولا كرامة ولا أطلق نفسي ثم طلقت نفسها في مجلسها فقيل ليس طلاقها بشيء حيث لم تقبل.
-179 -