المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٩

مسألة:

ومن اختلعت إليه امرأته فقبل خلعها ثم أراد الرجعة إليها فقالت لا أرجع إليك إلا أن تجعل طلاقي في يدي فردها على أن طلاقها في يدها. فعن أبي علي أنه ليس له أن ينزعه منها من بعد ذلك.

- IAT-

١٠٬٠٢٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.