الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٩١سكوته عن نسم تنسمه أوريق غلبه فلا يقع عليه. وإن كان سكوته عن
غير ذلك فيما أظن أن الطلاق يقع عليه والله أعلم
مسألة:
وإن قال كل امرأة لي فهي طالق غيرك وغير فلانة فهما امرأتاه. وينفعه ذلك. وإن نواه. ولم يتكلم به ففي الحكم لا ينفعه وفي الجائز فيه
اختلاف
مسألة:
ومن ادعت عليه امرأته الطلاق فقال طلقتها واستثنيت إن لم أفعل كذا أو أنكرته. فإن صدقته وسعها المقام معه وإلا فعليه البيئة بالاستثناء.
مسألة:
م تحقيقات کا موت مر علوم اسلامي
وإن حلف بطلاقها إن لم يقدم زيد. فإن قدم زيد قبل أن تخلو
أربعة أشهر لم تطلق وإن لم يقدم زيد حتى تخلو أربعة أشهر بانت بالإيلاء.
مسألة:
فإن قال إن كلمت فلانا إلا أن يقدم فلان. فإن كلمت فلانا قبل
أن يقدم فلان طلقت. وإن لم تكلمه ولم يقدم فلان حتى تخلو أربعة أشهر
لم تطلق ولم يكن في هذا إيلاء:
- 188 -
١٠٬٠٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.