الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٢مسألة:
فإن كان له أزواج فقال إن فعلت كذا فامرأتي طالق وامرأتي فلانة طالق وامرأتي فلانة طالق ثم لم يفعل. فإن كان الطلاق متصلا بالاستثناء فلا طلاق. وإن يكن فصل فيما بين الاستثناء بكلمة أو سكتة فقد وقع
الطلاق والله أعلم.
مسألة:
أبو الحواري إن قال امرأته طالق ثلاثا إن فعل كذا وبرفي يمينه
فقول تطلق ثلاثا فعل أو لم يفعل. وقول إن كان أحضر نيته عند قوله الأول
بالاستثناء إن فعل فلا تطلق حتى يفعل.
مسألة:
وقد يجتمع استثناءان وثلاثة وأكثر إلا أن الاستثناء الثاني يرجع إلى الأول لا إلى المستثنى منه والثالث يرجع إلى الثاني والرابع إلى ما يليه. قال الله تعالى حكاية (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط) ثم قال (إلا امرأته فرجع الاستثناء الثاني إلى ما قبله. ولا يجتمع استثناء ان ينفيان ولا يثبتان إن كان الأول نفيا فالثاني إثبات وإن كان الأول إثباتا فالثاني
-1 A 1 -
-