المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٣

مسألة:

فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة طلقت ثنتين. كما لو قال علي له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة كان ذلك ثمانية.

مسألة:

فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين. فإن قال ثلاثا إلا واحدة وواحدة طلقت واحدة. لأن الواحدة الثانية معطوف بها على التي قبلها فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين. فإن قال ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة كان كمن قال ثلاثا إلا ثلاثا. فإن قال أنت طالق أربع إلا اثنتين نفعه الاستثناء كقوله ثلاثا إلا واحدة. فإن قال أربع إلا ثلاثا ففيه اختلاف قيل ينفعه الاستثناء ويكون الطلاق واحدة. وقول يقع الثلاث لأنه كمن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فإنه تطلق واحدة وينفعه الاستثناء لأن الله تعالى قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما

•

مسألة:

بالكل

وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا وليس يكون الاستثناء

مسألة

فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة وقع عليها اثنتان لأنه

-19.-

١٠٬٠٢٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.