المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٨

مسألة:

وليس على من توضأ أو اغتسل أن يتعمد لفتح عينيه ولا لتغميضهما، ولكن. يرخيهما إرخاء ليبلهما الماء. وقول: من توضأ ولم يفتح عينيه، فإنه غير محكم للوضوء؛ فإن عركهما حتى يدخلهما الماء فقد أجزأه.

قال محمد بن المسبح: إن أن يكون جنبا فيبلهما بالماء. وعن النبي

أشربوا عيونكم الماء لعلها لا ترى ناراً حامية (1).

قال أبو محمد: إن صح الخبر فهو على الندب، للإجماع على إجازة مسح من. لم يشر بهما، ولم يخلل الأصابع. ولولا الإجماع لوجب فرض العمل بذلك عند

من يثبت الخبر. والله أعلم.

مسألة:

ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة. وفي حديث عمر، أنه كان يسن للماء

سنا في الوجه، أى يصبه. يقال: سننت الماء على وجهي إذا صببته عليه، ويقال

سمنت أيضاً بالسين والشين.

مسألة:

في طهور الوجه، قال كان موسى يقول: اعرك الذقن، أى خلل

قيل لهاشم في ط

شعر الذقن حتى تبتل أصوله. وكان يتمول الدقن واللحية. قيل له: فالعارضان

يخلل شعورهما؟ قال: ما رأيت أحداً يصنع ذلك إلا منير.

(1) أخرج صدره ابن حبان وابن أبي حاتم والدارقطني عن أبي هريرة.