الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٨مسألة:
وليس على من توضأ أو اغتسل أن يتعمد لفتح عينيه ولا لتغميضهما، ولكن. يرخيهما إرخاء ليبلهما الماء. وقول: من توضأ ولم يفتح عينيه، فإنه غير محكم للوضوء؛ فإن عركهما حتى يدخلهما الماء فقد أجزأه.
قال محمد بن المسبح: إن أن يكون جنبا فيبلهما بالماء. وعن النبي
أشربوا عيونكم الماء لعلها لا ترى ناراً حامية (1).
قال أبو محمد: إن صح الخبر فهو على الندب، للإجماع على إجازة مسح من. لم يشر بهما، ولم يخلل الأصابع. ولولا الإجماع لوجب فرض العمل بذلك عند
من يثبت الخبر. والله أعلم.
مسألة:
ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة. وفي حديث عمر، أنه كان يسن للماء
سنا في الوجه، أى يصبه. يقال: سننت الماء على وجهي إذا صببته عليه، ويقال
سمنت أيضاً بالسين والشين.
مسألة:
في طهور الوجه، قال كان موسى يقول: اعرك الذقن، أى خلل
قيل لهاشم في ط
شعر الذقن حتى تبتل أصوله. وكان يتمول الدقن واللحية. قيل له: فالعارضان
يخلل شعورهما؟ قال: ما رأيت أحداً يصنع ذلك إلا منير.
(1) أخرج صدره ابن حبان وابن أبي حاتم والدارقطني عن أبي هريرة.