المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٧

مسألة:

TV-

قال أبو الحسن: يستحب تخليل اللحية، وترطيب ظاهر اللحى الأسفل. روى أنه قال الله: أمرنى جبريل عليه السلام أن أغسل العتيك (1) وهو طرف اللحي [الأسفل]. وقول: ليست اللحية من مواضع الوضوء، إلا أنه يستحب تخليلها، فإن لم يفعل فلا نقض وكان بعضهم يخلل ما يلى الوجه منها.

وكان الربيع يخلل لحيته فى الوضوء للصلاة؛ وكان وائل يمسحها بيده

ولا يخلالها.

مسألة:

قال أبو محمد: وليس عندى ما قاله أصحابنا فى إيجاب تخليل اللحية، ولاقول من أمر به استحبابا، ومن فعله فهو عندى غير ملوم، ومن تركه فليس بآثم.

وفى موضع: أجمعوا على أن المحية لا تخلل بالتراب عند الطهارة به، فيجب أن تكون عند الطهارة بالماء لا تخلل أيضا، وهما طهارتان فكيف افترقتا؟.

مسألة:

ويؤمر أن يمسح وقد يرطب موضع العتيك وهو ظاهر اللحى الأسفل من

اللحية.

وليس على الناس أن يخللوا الحاجبين، ولا العنفقة، ولكن يجرى عليهما الماء. وكان بعض يخلل الذقن وهو الموضع الذى فيه الشعر أسفل من العنفقة. وكان سليمان بن عثمان يخله.

(1) في اللغة العيكة هي الأيكة: وقد أخرج الحديث الربيع في غسل الجنابة من حديث طويل