الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٥ذهب الوقت فهي امرأته ولا تطلق وهو من القضاء والقدر. وإن قال إن تزوجت عليك فأنت طالق إلا أن يقضي علي فتزوج عليها فلا طلاق
مسألة:
وإن قال هي "
طالق إن كلم فلانا حتى يأذن الله ثم كلمه لم تطلق
مسألة:
وإذا قال أنت طالق ونيته أن يستثنى فلم يستثن متصلا بالطلاق سكت قليلا أو كثيرا ثم استثنى أن ذلك لا ينفعه. وكذلك إن فعلت ثم سكت فلم يتم الكلام لم ينفعه ذلك كان ثقة أو غير ثقة. وأما إن قال أنت طالق إن فعلت كذا مستثنيا ذلك متصلا بالطلاق من غير أن يسكت ولا يتكلم بكلام غيره نفعه ذلك ولو لم يكن نوى قبل الطلاق. وقول لا ينفعه الاستثناء في الطلاق إذا استتم لفظ الطلاق قبل أينوي أن يستثنى. وأما إذا لم يستثن متصلا بالطلاق فلا ينفعه ذلك استثنى بعد ذلك أو لم يستثن كان نوى قبل أن يستثنى أو لم ينو. وأما إذا طلقها فقال أنت طالق ونوى إن فعلت كذا فهذا إن صدقته وسعها المقام معه. وقول إن كان ثقة وإن حاكمته حكم عليه بالطلاق كان ثقة أو غير ثقة. وقول يقع الطلاق ولا تنفعه نية كان ثقة أو غير ثقة. وقول تنفعه هو نيته ولا يحل لها هي أن تصدقه كان ثقة أو غير ثقة. هذا مخالف الأول. إلا أن ينوي الأول إنما كان نيته أن يستثنى فلم يستثن في موضع حكم الاستثناء وهذا قد استثنى نيته فقد نفعه الاستثناء على قول من قال بأن النية تنفع في الاستثناء في الطلاق. وقول لا ينفع فيما ظهر إلا أن يكون الاستثناء في الظاهر كما
-