المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٦

كان الطلاق بالظاهر وذلك فيما بينه وبين الله والله أعلم. ومن رقعة من بعض الجوابات فقد نظرت في هاتين المسألتين فالذي طلق ثلاثا وردد مرارا ثم استثنى في الآخر متصلا بالقول الأول ففي هذا اختلاف وكان القول المعروف يثنى بالقول الأول. حفظ عمر بن سعيد أن أبا عبد الله كان ذلك قوله ثم رجع رأى أن الاستثناء ينفعه إذا كان القول كله متصلا بذلك. وعلى قول قوم من جلفار فأفتاهم أنها لا تطلق ورجع الرجل بامرأته قال وقاسه بقول من قال إن كل من قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال نويت واحدة أنها واحدة. قال بشير بالقول الأول ولا ينفعه الاستثناء في القول الآخر لأن ذلك كلام قد انفصل وأخذ في كلام آخر، وقول إن كان ينوي أن يستثنى في القول الآخر منذ يلفظ بالطلاق في الأول جاز ذلك وكان له استثناؤه. وقول لا ينفعه ذلك أيضا إلا أن يستثنى في كل لفظة والله أعلم.

مر تحقيقات کا وزير علوم اسلامي

- 193

١٠٬٠٣٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.