المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٤

طلقت ما شاءت إلى الثلاث ولا أعلم فيه اختلافا على هذا القول. وقول

إن لم تشأ لم يقع شيء.

مسألة

::

أبو سعيد فيمن قال لزوجته أنت طالق متى شئت أو كلما شئت أو إذا

شئت. فقوله إذا فإذا شاءت ذلك في المجلس أو بعد أن يفترقا وقعت

•

تطليقة ثم إن شاءت بعد ذلك لم يقع طلاق ولا يبين لي في ذلك اختلافا وما لم تشأ في مجلسها فلا يقع طلاق. وأما قوله متى شئت فمثل قوله إذا شئت فيما وصفت إلا أنه قيل إن عادت فشاءت طلقت إلى أن تبين بالثلاث. وقيل إنها تبين بواحدة. وأما قوله كلما شئت فهو كما وصفت لك إلا أن الذي قال إنها إذا شاءت بعد افتراقهما وقع فمعى أنه كلما شاءت وقع حتى تبين بالثلاث ولا يبين لي في هذا معنى الاختلاف

مسألة:

مرکزتحقيقات ک پيوتر علوم اسلامي

فإن قال أنت طالق ثلاثا إن شئت واحدة قال إن شاءت واحدة طلقت ثلاثا وإن لم تشأ شيئا حتى يفترقا من مجلسهما لم تطلق. وإن قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا. قال إن شاءت ثلاثا لم تطلق شيئا. وإن لم تشأ ثلاثا حتى يفترقا من مجلسهما طلقت واحدة. فإن قالت في مجلسهما قد شئت اثنتين ثم قالت وهما في مجلسهما بعد قد شئت ثلاثا لم تطلق

مسألة:

أبو سعيد فإن قال أنت طالق إن شئت قالت قد شئت إن شاء أبي

١٠٬٠٤٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.