المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٣

مسألة:

عن قومنا وإن قال لا مرأتيه إن شئتها فأنتما طالقان فشاءت إحداهما دون الأخرى لم يقع الطلاق وإن شاءتا أن تطلق إحداهما دون الأخرى لم

يقع الطلاق في قول أبي ثور. وأصحاب الرأي

مسألة:

قال واختلفوا يعني قومنا فيمن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله أو يقطع يديك أو رجليك فأنت طالق قالت أنا أحب ذلك فقال قوم لا يقع لأن هذا لا يحبه أحد. وقول إنها مصدقة فيه والطلاق واقع

مسألة:

فإن قال لامرأتيه أيتكما شئت فهي طالق. فإنه يسأل أيهما شاء فهي طالق. فإن قال لم أشأ فليس ذلك إليه إنما ذلك لو قال أيتكما شئت طلقت

كان لم يفعل ها هنا شيئا حتى يفعل.

مسألة:

فإن قال أنت طالق ما شئت الطلاق فقيل إن شاءت شيئا طلقت واحدة ولو شاءت أكثر لم تطلق إلا واحدة. وإن سكتت أو قالت لا أشاء لم يقع الطلاق. فإن قال والمسألة بحالها ما شئت من الطلاق فسكتت أو قالت لا أشاء فقول يقع عليها واحدة لابد منها وإن شاءت أكثر من ذلك

- r .. -

١٠٬٠٣٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.