المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٦

باب (41) الطلاق بمشيئة غيرها

وقيل إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله ففي أكثر القول أنها تطلق ولا ينفعه الاستثناء بإن شاء الله في الطلاق. وكذلك العتاق والظهار والنكاح ولا ينهدمن له وذلك أن يقول أنت طالق إن شاء الله. أو يقول لعبده أنت حر إن شاء الله. أو لزوجته أنت علي كظهر أمي إن شاء الله. أو قد زوجت فلانة بفلانة إن شاء الله. أو قبلت التزويج بفلانة إن شاء الله أو قد رددت زوجتي فلانة إن شاء الله. فذلك من أسباب النكاح وقد قيل لا يهدمه الاستثناء

مسألة:

فإن قال لها أنت طالق إن شاء الله. أو شاء فلان. أو إن شاء الله أو شئت فلا يكون هذا استثناء لأنه استثنى بقوله إن شاء الله أوشاء فلان فبدأ بقوله إن شاء الله فانقطع الاستثناء بقوله فلان. وكذلك إن قال إن شاء فلان أو شاء الله كان قد أبهم المشيئة لفلان أو أشرك في ذلك المشيئة من الله على الانفراد وكانت مشيئة الله أنها قد طلقت وقد طلقها. فإن قال إن شاء الله وشاء فلان فقد أبطل مشيئة فلان لأنه ابتدأ بمشيئة الله

مسألة:

فإن قال إن شاء فلان وشاء الله فإن شاء فلان طلقت وإن لم يشأ

ن لم تطلق. وكذلك قوله إن شاء الله أو إن شئت أو إن شئت أو شاء الله

فلان.

١٠٬٠٤٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.