الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٧وإن شئت أو شاء الله فهو في ذلك كما وصفنا في اختلاف ذلك في قوله إن شاء الله ثم شئت أو شاء فلان فقد مضى القول في ذلك من اختلاف
اللفظ
مسألة:
وإذا قال أنت طالق إن شاء الله ثم شئت أو شاء فلان طلقت
ولا ينفعه استثناؤه.
مسألة:
ولو قال إن شئت ثم شاء فلان لم تطلق إلا أن تشاء هي في مجلسها فإذا شاءت في مجلسها وشاء فلان بعد ذلك طلقت. فإن قال أنت طالق إن شئت ثم شاء الله فإن شاءت هي في مجلسها طلقت ولا ينفع الاستثناء بمشيئة الله وإن لم تشأ في مجلسها حتى فارقته لم تطلق. ولو قال أنت طالق إذا شاء الله أو متى شاء الله أو متى ما شاء الله أو كلما شاء الله فكل ذلك واحد وتطلق واحدة من حينها ولا ينفع ذلك الاستثناء ولا يضره ولو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت ولم يكن ذلك استثناء وكذلك قوله إلا ما
شاء الله
مسألة:
فإن قال أنت طالق إن دخلت دار زيد إلا أن يشاء الله فقد قيل إن
- T.{1