الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢١٠مسألة
:
وإن قال إن شاء إبليس طلقت لأنه بمنزلة من قال أنت طالق إن شاءت الشاة وإبليس لا تعرف مشيئته. وهو عدو.
مسألة:
فإن قال أنت طالق لا وقع الطلاق ولا ينتفع بقوله لا بعد أن أوقعه وليس هذا استثناء. قال بعض الشافعية هو استثناء لا ينتفع به صاحبه
وإن قال أنت طالق أو لا طلقت
مسألة:
PADE
قال أحمد بن النظر: وقولك طالق أو لا طلاق ولو كرهت وأسبلت المآقي مرکز تحقيقات کا چوتري علوم اسلاري
وبه يقول الشافعي. قال أبو محمد لا يقع عليها الطلاق عندي لأن هذا مخرج الاستفهام ولا أحفظ لأصحابنا فيها قولا والنظر عندي أوجب هذا
الجواب
مسألة:
وإن قال أنت طالق أو غير طالق. فهي غير طالق. وإن قال أنت
طالق أو لا شيء فهي طالق واحدة
- r.Y-
١٠٬٠٤٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.