المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢١١

مسألة:

وإن قال أنت طالق واحدة لا يقع عليك فالطلاق يلزم لأمرين أحدهما يقع عليك صلة وقع الأصل. والثاني أن ذلك يجري مجرى

الكذب

مسألة:

وإن قال أنت طالق إن شاء فلان وفلان فشاء أحدهما لم تطلق حتى

يجتمعا على المشيئة لذلك

مسألة:

وقال مالك بن أنس من قال أنت طالق إن شاء فلان وفلان ميت فلا شيء عليه. وإن كان حيا فحتى يشاء وإلا فلا طلاق. وقول أصحابنا إن من علق الطلاق بمشيئة من لا يعرف ما عنده أن الطلاق واقع والميت فلا يعرف ما عنده

- Y.A~

١٠٬٠٤٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.