المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٢

مسألة:

وأما إذا كانا من أهل الكتاب فطلقها طلاقا يدينون به ويبينها منه ثم أسلم دونها فلا تحل له على حال لأنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة يعلم أنه عليها حرام. وأما إن أسلمت وأراد التزويج فالاختلاف فيه على ما مضى من القول.

4

مر تحقيقات کامپيوتر علوم اسلامي

١٠٬٠٦٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.