الجزء السادس والثلاثون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٣باب (49) طلاق المكره
أجمع المسلمون على أن اليمين بالطلاق واقعة إلا أن يكون الحالف مكرها ففي ذلك بينهم اختلاف. فكان جماعة من الصحابة لا يرون طلاق المكره شيئا ومنهم علي وابن عباس وجابر بن زيد ومالك والشافعي
مسألة:
ومن أكره سلطان أو غيره على طلاق زوجته وخاف القتل فطلق فإنه لا طلاق إلا في قول جابر بن زيد فإنه أوقعه. وكذلك إن أكره على تلف مال فخاف الهلاك على نفسه في تسليمه فإنها لا تطلق. فإن طلق ما قالوا لم يلزمه. فإن طلق أكثر لزمه. والقائل إن طلاق المكره واقع يقول إنه إذا
أكره على التزويج لم يقع.
مرکز تحقيقا که چوتري علوم اسلامي
مسألة:
ومن خاف القتل وطلق فلا يجوز طلاقه على مثل هذا ولا عتقه
ولا صدقته
•
مسألة:
ومن حلف لا يدخل بيتا فأدخل فيه مكرها لم يحنث وكذلك إن حلفه سلطان يخافه فلا عليه وبهذا يقول أهل الحجاز وكثير من الصحابة فمنهم
- Tr. -
-
١٠٬٠٦٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.